جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 313 )

بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلاّ اقتصر على المدّ ويُتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين ، وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً .

وكفّارة صيد المُحرم البقرَ الوحشيّ ; فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، فإن زاد فله ، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام ، ولا يحتاط

امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفّارة حنث يمين . .. إلخ(1) .

وقد استشكل(2) على الرواية بضعف السند من جهة الراوي ، ولكنّ الدلالة ظاهرة، كما أنّ الظاهر انجبار ضعف سند الرواية بعمل الأصحاب على طبقها، كما هو مقتضى التحقيق عندنا على ما مرّ مراراً، فاللازم الأخذ بها والفتوى على طبقها .

وأمّا كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً : فإنّها في الرتبة الأُولى هي البدنة ، ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وقد حقّقنا هذا الفرع في كتابنا في شرح تحرير الوسيلة من هذا الكتاب في باب الحجّ مفصّلا(3) ، وقد طبع مرّتين في إيران وغيرها ، فراجع .

  • (1) تهذيب الأحكام 8 : 325 ح 1207 ، وعنه وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 31 ح 1 .
    (2) المستشكل هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22: 239.
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5 : 95 ـ 99 .

( الصفحة 314 )

بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين ، وهي غاية كفّارته ، ولو عجز صام تسعة أيّام . وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنّه كالنعّامة .

وكفّارة صيد المُحرم الغزالَ ، فإنّها شاة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق على عشرة مساكين لكلّ مُدّ على الأقوى ، ومدّان على الأحوط. وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام 1 .

1ـ ما أفاده من أنّ في صيد المحرم النعّامة بدنة ، وأ نّ في صيد المحرم البقر الوحشيّ بقرة ، وكذا في حمار الوحش ، وفي صيد الغزال شاة ، هو مقتضى الكتاب(1)والسنّة(2) المتظافرة ، ولكن حيث إنّ العمدة في هذا البحث بيان صوم الكفّارة الذي هو عنوان الباب ، ففي صورة العجز عن الكفّارة الأوّلية يفضّ الثمن على الطعام ، غاية الأمر أ نّه يتصدّق به على الستّين في البدنة ، وعلى الثلاثين في البقرة ، والعشرة في الغزال . ثمّ ينتقل إلى ثمانية عشر يوماً ، وتسعة أيّام ، وثلاثة أيّام ، واحتاط وجوباً في هذه الجهة .

والوجه في ذلك أنّه لا دليل قويّاً على وجوب الصوم، بل هو مقتضى الاحتياط الوجوبي ، كما أنّه احتاط استحباباً بالمدّين في كلّ واحد من الموارد الثلاثة ، والأمر في الزيادة والنقيصة ما ذكره فيها، كما لا يخفى ، والتحقيق الأزيد مذكور في كتاب الكفّارات (3).

  • (1) سورة المائدة 5 : 95 .
    (2) وسائل الشيعة 13: 5 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ب 1.
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الكفّارات : 270 ـ 309 .

( الصفحة 315 )

ومنها : ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره; وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وكفّارة النذر والعهد ; فإنّها فيها مخيّرة بين الخصال الثلاث 1 .

أقول : أمّا كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان: فقد تقدّم الكلام فيها (1).

وأمّا كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع ; يعني في صومه ، فالمشهور أنّها مخيّرة (2)، وقيل : إنّها مرتّبة (3) ، والأخبار الواردة فيها مختلفة :

ففي موثّقة سماعة التي رواها الصدوق والشيخ ، ولأجله توهّم كونها روايتين مع أنّها رواية واحدة، إحداهما : مارواه الصدوق عنه قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال : (قال خل) هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(4) . وظاهر إطلاق السؤال وإن كان يعمّ بدواً المواقعة في غير الصوم ، إلاّ أنّ التنزيل منزلة الإفطار في شهر رمضان ظاهر في الاختصاص بالجماع حال الصوم .

والاُخرى : مارواه الشيخ بإسناده عنه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً... الحديث(5). وفي مقابلها صحيحتان تدلاّن على أنّها مرتّبة .

  • (1) في ص 140 ـ 149 .
    (2) تذكرة الفقهاء 6 : 316 ، رياض المسائل 5 : 527 ، جواهر الكلام 17 : 210 و ج 33 : 171 ، مستمسك العروة 8 : 595 ، المستند في شرح العروة 22 : 241 .
    (3)مدارك الأحكام 6 :350 ، مفاتيح الشرائع 1:279 ، الحدائق الناضرة 13 : 496 ـ 497 ، مستند الشيعة 10 :  573 .
    (4) تقدّمت في ص162 ـ 163 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 292 ح888 ، الاستبصار 2 : 130 ح425، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف ب6 ح5 .

( الصفحة 316 )

إحداهما : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع (أهله  خل) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر(1) .

ثانيتهما : صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها ما  على المظاهر(2) .

وقد جمع المشهور(3)بين الصحيحتين وبين الموثّقة بحمل الاُوليين على الاستحباب.

وربما يقال(4) بإمكان الخدشة فيه; نظراً إلى أنّ الموثّقة غير صريحة في التخيير  ; لجواز أن يكون المراد من قوله (عليه السلام)  : «بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» ، وكذا قوله (عليه السلام)  : «عليه ما على الذي . . . إلخ» أ نّهما متماثلان في ذات الكفّارة والفرد المستعمل في مقام التكفير . وأمّا كيفيّة التكفير من كونه على سبيل الترتيب أو التخيير فغير صريحة فيهما ، غايته أ نّها ظاهرة بمقتضى الإطلاق في الثاني، فيمكن رفع اليد عنه بصراحة الصحيحتين في أنّها كفّارة الظهار التي لا شكّ أنّها على سبيل

  • (1) تقدّمت في ص : 163 .
    (2) الكافي 4 : 177 ح 1 ، الفقيه 2 : 121 ح 524 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 877 ، الاستبصار 2 : 130 ح 422 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 548، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6 .
    (3) المعتبر 2 : 737 ، منتهى المطلب 9 : 537 ، تذكرة الفقهاء 6 : 316 ، جواهر الكلام 17 : 210 ، وسائل الشيعة 10: 548، كتاب الاعتكاف ب6 ذح 6، المستند في شرح العروة 22 : 243 .
    (4) القائل هو السيّد الخوئي (قدس سره) .

( الصفحة 317 )

الترتيب ، فتكون الصحيحتان مقيِّدتين لإطلاق الموثّقة ، وتكون نتيجة الجمع بعد ارتكاب التقييد أ نّ الكفّارة هي كفّارة الظهار .

ودفعها نفسه بأنّ ارتكاب التقييد مبنيّ على تقديم ظهور المقيّد على المطلق الذي هو من فروع تقديم ظهور القرينة على ذيها ، حيث إنّ المقيّد بمثابة القرينة للمراد من المطلق عرفاً ، بحيث لو جمعا في كلام واحد لم يبق العرف متحيّراً، ولا يرى بينهما تهافتاً ، كما لو قلنا في جملة واحدة : «أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة» ، فما هو قرينة حال الاتّصال قرينة حال الانفصال ، غاية الأمر أنّ الأوّل مصادم للظهور ، والثاني مصادم للحجّية بعد انعقاد أصل الظهور; فلأجل هذه النكتة يتقدّم ظهور المقيّد على المطلق ، وهذا الضابط كما ترى غير منطبق على المقام ـ إلى أن قال : ـ فالإنصاف أنّ الطائفتين متعارضتان ولا يمكن الجمع العرفي بينهما بوجه .

ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ الأقوى ما ذكره المشهور ، إمّا لترجيح الموثّقة على الصحيحتين ; نظراً إلى مخالفتها للعامّة ولو في الجملة ، وإمّا لأنّه بعد التعارض يرجع إلى الأصل العملي، وهو البراءة في الدوران بين التعيين والتخيير لا  الاحتياط(1) .

أقول : ما أفاده من أنّ الجمع بين الطائفتين خارج عن الجمع العرفي بل متعارضتان ، ممّا لا ينبغي المناقشة فيه ، إلاّ أنّ الرجوع إلى مخالفة العامّة بعدكونه واقعاً في الدرجات البعديّة من المرجّحات ، خصوصاً مع تصريحه بالمخالفة في الجملة ، ممّا لا يكاد يستقيم ، كما أنّ الأصل الجاري في الدوران بين التعيين والتخيير ليس هو البراءة بنحو الإطلاق ، بل موارده مختلفة كما حقّقناه في الأُصول(2) .

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 243 ـ 244 .
    (2) لم نجده عاجلاً.